محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب (عليه السلام): الخمس في ذلك، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة ياكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب: أما ما اكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع.