محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن علي بن محمد بن عبدالله، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: يا سيدي، رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال ـ حين يصير إليه ـ الخمس، أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب (عليه السلام): ليس عليه الخمس.