وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن أحمد بن يسار الحسن بن احمد بن بشار (هامش المخطوط).">(1)، عن يعقوب، عن العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للامام الخمس.