علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام)، بعدما ذكر الخمس وان نصفه للامام، ثم قال: إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الانفال التي كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال الله عزّ وجلّ: (يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) (2) وإنما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم الله بما تقدم ذكره، والدليل على ذلك قوله تعالى (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين) (3) أي ألزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا مالا تستحقونه، فما كان لله ولرسوله فهو للامام (وله نصيب آخر من الفيء، والفيء يقسم يقسمين: فمنه ما هو خاص للامام) (4) وهو قول الله عزّ وجلّ في سورة الحشر: (ما أفاءالله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (5) وهي البلاد التي لا يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والضرب الآخر مارجع إليهم مما غصبوا عليه في الأصل، قال الله تعالى: (إني جاعل في الأرض خليفة) (6) فكانت الأرض بأسرها لآدم (7) ثم هي للمصطفين الذين اصطفاهم الله وعصمهم فكانوا هم الخلفاء في الأرض، فلما غصبهم الظلمة على الحق الذي جعله الله ورسوله لهم وحصل ذلك في أيدي الكفار وصار في أيديهم على سبيل الغصب حتى بعث الله رسوله محمدا (صلى الله عليه وآله) فرجع له ولأوصيائه، فما كانوا غصبوا عليه أخذوه منهم بالسيف فصار ذلك مما أفاء الله به، أي مما أرجعه الله إليهم.
المصادر
المحكم والمتشابه: 58، واورد صدره في الحديث 12 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، وقطعتين في الحديث 10 من الباب 3 من ابواب المزارعة.