وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن صالح بن عبدالله، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم، ثم يبدو له فيفطر؟ ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال: هذا كله جائز. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صالح بن عبدالله مثله (1).
المصادر
التهذيب 4: 187 | 523.
الهوامش
1- ورد هذا السند في الكافي 4: 122 | 7 لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف.