محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، قلت: هل يقضيه إذا أفطر؟ قال: نعم، لانها حسنة أراد أن يعملها فليتمها، قلت: فان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار، أيصوم؟ قال: نعم.
المصادر
الكافي 4: 121 | 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.