وبالاسناد عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن بكر (1) بن جناح، عن علي بن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن صوم يوم الشك؟ فقال: صمه، فإن يك (2) من شعبان كان تطوعا، وإن يك (3) من شهر رمضان فيوم وفقت له. ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال(4). ورواه في (المقنع) أيضا كذلك (5).