محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطا. ورواه الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر(1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (2). ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (3).