محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت اليه (عليه السلام): امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما (1) تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السلام): تقضى صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك. ورواه في (العلل) علل الشرائع: 293 | 1.">(2). ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيضالحيض.">(3).