وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى؟ قال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبداً ويصوم يوما مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر الله ربه ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم. ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، إلا أنه اقتصر على حكم الحرام، وترك حكم الحلال (1). قال الشيخ: هذا خبر شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم، قال: ويوشك أن يكون وهما من الراوي، أو يكون خرج مخرج الاستحباب.