وبإسناده عن ابن مسكان، عن محمد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال: فلتصدق مكان كل يوم بمدّ على مسكين. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان مثله (1).
المصادر
الفقيه 2: 95 | 424، وأورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب.