وعنه، عن محمد بن خالدوعلي بن حديدومحمد بن الحسين بن أبي الخطابوالهيثم بن أبي مسروق النهدي كلهم، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال: لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (1).
المصادر
التهذيب 6: 269 | 726، والاستبصار 3: 30 | 98 وأورده في الحديث 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
الهوامش
1- في هامش المخطوط: الحديث في باب البينات من التهذيب (بخطه).