محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يصوموا (1) ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله (3).