وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه، قال: لا تقضي (1) عنها، فإن الله لم يجعله عليها، قلت: فاني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك؟ قال: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد(2). ورواه الصدوق في (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله علل الشرائع: 382 | 4.">(3).