محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان على الرجل شيء من صومشهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء. قال: قلت: أرأيت إن بقي علي شيء من صومشهر رمضان أقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم. ورواه الصدوق والكليني كما مر (1).