محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن ابن عيسى، عن ابن مهزيار، أنه كتب إليه يسأله: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه (1): يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 456 | 12، وأورده بإسناد آخر في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الكفارات.
الهوامش
1- في الاستبصار: فكتب إليه (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.