وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب. وقال: لا يضر أن يبلّ سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.
المصادر
الكافي 4: 112 | 3، وأورده في الحديث 11 من الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.