محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عنهم (عليهم السلام) قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن (1) بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين. قال الشيخ: الوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الايام من الفضل ما في غيرها، وإن كان يجوز صومه حسبما تضمنه خبر الزهري من التخيير ـ يعني: في صوم الايام الست من شوال كما مر في الصوم المندوب (2) ـ.
المصادر
التهذيب 4: 298 | 899، والاستبصار 2: 132 | 431.
الهوامش
1- في نسخة زيادة: من (هامش المخطوط).
2- مر في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الصوم المندوب.