محمد بن مسعود العياشي (في تفسيره) عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم ابن عبد الله الحسني، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1) قال: هذا لمن كان عنده مال وصحة، فإن سوّفه للتجارة فلا يسعه ذلك، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا ترك الحج وهو يجد مايحج به، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله. فاستحيى فلا يفعل، فإنه لا يسعه إلاّ أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر، وهو قول الله عز وجل: (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) (2) قال: ومن ترك فقد كفر، قال: ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الاسلام، يقول الله: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (3) فالفريضة التلبية والاشعار والتقليد، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا فرض إلاّ في هذه الشهور التي قال الله: (الحج أشهر معلومات) (4).