وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رجل، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسألته امرأة فقالت: إنّ ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس، فأحج عنها؟ قال نعم، قالت: إنّها كانت مملوكة؟ فقال: لا، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.
المصادر
التهذيب 5: 447 | 1560، وأورده في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب النيابة.