محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن زكريا المؤمن، عن معاوية بن عمار قال: إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها، فلم يسع المال ذلك ـ إلى أن قال: ـ فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: ابدأ بالحج فإنّ الحج فريضة، فما بقي فضعه في النوافل.