وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله)لعلي (عليه السلام) ـ قال: يا علي، من أطاع امرأته أكبه الله عز وجل على وجهه في النار، قال علي (عليه السلام): وما تلك الطاعة؟ قال: يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق. ورواه في (الخصال) (1) بالسند الآتي (2) عن أنس بن محمد، مثله.