وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة لها زوج فأبي أن يأذن لها في الحج، ولم تحج حجة الاسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج، فقال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة، لتحج إن شاءت. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).