محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها (1)حجة مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: نعم، إنما خالف إلى الفضل. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب إلا أنه قال: أيجوز له، وقال: إنما خالفه (2). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلا أنه قال: إنما خالفه إلى الفضل والخير، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله (3).