محمد بن علي بن الحسين قال: سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وله ابن، فلم يدر حج أبوه أم لا؟ قال: يحج عنه، فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة، وإن لم يكن حج أبوه كتب للاب (1) فريضة، وللابن نافلة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).