وبهذا الإسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا اضحية قال: وسألته عن المفرد للحج، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم، ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1) وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 4: 298 | 1، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب.