الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن عبد الملك بن أعين قال حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا …

 الرقم: 14700  المشاهدات: 2053
قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الملك بن أعين قال: حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا المدينة دخلوا على أبي جعفر (عليه السلام) فقالوا: إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا، فقال لهم: تمتعوا، فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت: جعلت فداك، لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة لنأتين الكوفة ولنصبحن بها (1) كذابا، فقال: ردهم عليّ، فدخلوا عليه، فقال: صدق زرارة، أما والله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد مني بطلان مثله، وأيضا فهو اجتهاد في مقابلة النص، فلا يدل على بطلان مطلق الرأي لانا نقول: لا نسلم خروجه عن الادلة الشرعية، بل استدل عليه علماء العامة بجميع تلك الادلة من الاصل والاستصحاب والاجماع وقياس الاولوية وقياس منصوص العلة وغير ذلك، بل من ظاهر الكتاب والسنة في قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة 3: 196] وما وافقها من الاخبار، وكونه في مقابلة النص ممنوع لوجود ما يوافقه كما مر، ولاحتمال تخصيص النص بالحج الواجب فبقي الباقي، وأيضا كل اجتهاد فهو اجتهاد فهو في مقابلة النص الخاص أو العام وتفصيل ذلك يضيق عنه المقام (منه. قده).">(2).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد (3).

المصادر

الكافي 4: 294 | 18. وأورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الاحرام.

الهوامش

1- في نسخة: به (هامش المخطوط).
2- في أحاديث هذا الباب وأمثالها دلالة على عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنة، وعلى انحصار الدليل الشرعي فيهما، وأن ما خالفهما داخل في العمل بالرأي، ويأتي ما هو أوضح من ذلك في القضاء، لا يقال: هذا الرأي خارج عن الادلة الشرعية ولا خلاف في بطلان مثله، وأيضا فهو اجتهاد في مقابلة النص، فلا يدل على بطلان مطلق الرأي لانا نقول: لا نسلم خروجه عن الادلة الشرعية، بل استدل عليه علماء العامة بجميع تلك الادلة من الاصل والاستصحاب والاجماع وقياس الاولوية وقياس منصوص العلة وغير ذلك، بل من ظاهر الكتاب والسنة في قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة 3: 196] وما وافقها من الاخبار، وكونه في مقابلة النص ممنوع لوجود ما يوافقه كما مر، ولاحتمال تخصيص النص بالحج الواجب فبقي الباقي، وأيضا كل اجتهاد فهو اجتهاد فهو في مقابلة النص الخاص أو العام وتفصيل ذلك يضيق عنه المقام (منه. قده).
3- التهذيب 5: 87 | 289.



الفهرسة