محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى (1) ثم يحرم ويأتي منى فقال: لا بأس. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، إلا أنه قال: ثم يحل ثم يحرم (2).