الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام الاحرام من مواقيت …

 الرقم: 14875  المشاهدات: 1913
قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج، ووقت لاهل الشام الجحفة، ووقت لاهل النجد العقيق، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل، ووقت لاهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله).

المصادر

الكافي 4: 319 | 2.



الفهرسة