وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن المتعة في الحج، من أين إحرامها وإحرام الحج؟ قال: وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لاهل العراق من العقيق، ولاهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولاهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولاهل الطائف من قرن (1)، ولاهل اليمن من يلملم، فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله على بن جعفر: 107 | 13.">(2).