عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: حججت في اناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق، فأبيت (1) عليهم وقلت: ليس الاحرام إلا من الوقت، فخشيت أن لا أجد الماء فلم اجد بدا من أن أحرم معهم، قال: فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له ضريس بن عبد الملك: إن هذا زعم انه لا ينبغي الاحرام إلا من الوقت (2)، فقال: صدق، ثم قال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولاهل يمن قرن المنازل، ولاهل نجد العقيق.