محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وذكر المواقيت ثم قال: ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).
المصادر
الفقيه 2: 198 | 903، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.