الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه …

 الرقم: 14934  المشاهدات: 1822
قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم؟ فقالوا: ما ندري، أعليك إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم، فقال (عليه السلام): إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فتلحرم منه، فإن لم يكن عليها وقت (1) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان، عن معاوية بن عمار مثله، إلا أنه قال: بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم (2).

المصادر

الكافي 4: 325 | 10.

الهوامش

1- في التهذيب: مهلة (هامش المخطوط).
2- التهذيب 5: 389 | 1362.



الفهرسة