محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: أذا أطليت للإحرام الأول، كيف أصنع في الطلية الأخيرة، وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان ـ خمسة عشر يوما ـ فاطل. ورواه الصدوق بإسناده عن على بن أبي حمزة مثله، ألا أنه قال: كيف لي أن أصنع في الطلة الأخيرة؟ وكم حد ما بينهما (1)؟.