وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال: نعم... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 330 | 5، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب تروك الإحرام.