وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم (عليه السلام) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد، فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء، أله ذلك؟ فكتب: نعم، أو: لا بأس به. ورواه الصدوق مرسلا (1).