محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله، وأثن عليه، وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وتقول: اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك، فإني عبدك وفي قبضتك، لا اُوقي إلا ما وقيت، ولا آخذ إلا ما أعطيت، وقد ذكرت الحج، فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله وسلم)، وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت، اللهم إني خرجت من شقة بعيدة، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك، اللهم فتمم لي حجي وعمرتي، اللهم إني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، قال: ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم، ثم قم فامش هنيهة، فاذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار مثله، إلا أنه ترك قوله: اللهم إني خرجت، إلى قوله: مرضاتك، وقوله: أو نافلة فان كانت مكتوبة (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).