الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز

 الرقم: 16522  المشاهدات: 1002
قائمة المحتويات وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز (1).

المصادر

الفقيه 2: 220 | 1020، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب، وذيله في الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: وليس يكره إلا الحرير المحض.



الفهرسة