الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن شجرة عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام في …

 الرقم: 16658  المشاهدات: 1640
قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن شجرة ابن أبي شجرة (هامش المخطوط).">(1)، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محلّين، قال: لا يشهد، ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل.
ورواه الصدوق مرسلا (2).

المصادر

التهذيب 5: 315 | 1087، والاستبصار 2: 188 | 630، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب..

الهوامش

1- في نسخة: ابن أبي شجرة (هامش المخطوط).
2- الفقيه 2: 230 | 1095.



الفهرسة