الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبدالله عليه …

 الرقم: 16672  المشاهدات: 1561
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي، فقال: اذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه، وقال: لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم دخل (1) الحرم فلا بأس به.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: فلا بأس به للحلال (2).

المصادر

التهذيب 5: 376 | 1313، والاستبصار 2: 214 | 731، وأورده عن الكافي في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب كفارات الصيد.

الهوامش

1- في المصدرين: أدخل.
2- الكافي 4: 233 | 4.



الفهرسة