وعنه، عن الحسن بن علي، عن عمر بن أبان الكلبي، عن المفضل أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال له: هذا الكلبي على الباب وقد أراد الإحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره، إن أمرته فعل وإلا انصرف عن ذلك، فقال لي: مره فليفعل وليستتر. قال الشيخ قوله (عليه السلام): فليفعل إنما أراد قبل دخوله في الإحرام، قال: ويمكن أن يكون محمولا على التقية لأنه مذهب بعض العامة.