وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم؟ قال: يغسله، وليس عليه شيء، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه؟ قال: يغسله أيضا وليحذر.
المصادر
الكافي 4: 355 | 15، وأورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام.