محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده (1)، وكان يكره الدهن الخاثر (2) الذي يبقى.
المصادر
الكافي 4: 329 | 4.
الهوامش
1- في المصدر: أو بعده.
2- الخاثر: ضد الرقيق، أي: الدهن الثخين. (الصحاح ـ خثر ـ 2: 642).