|
الحديث |
الرقم: 16841
المشاهدات: 1303
قائمة المحتويات
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشق (1).
المصادرالفقيه 2: 215 | 981.
الهوامش
1- المشق: طين أحمر يسمى: المغرة، كانوا يصبغون به. (مجمع البحرين ـ مشق ـ 5: 236).
|
|