محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي)، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء (1) فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه. ورواه العلامة في (المنتهى والمختلف) نقلا من كتاب (الجامع للبزنطي) عن المثنى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).