وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سأله عن المحرمة، فقال إن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس... الحديث (1).
المصادر
الفقيه 2: 220 | 1017، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من أبواب الإحرام.
الهوامش
1- قال العلامة في المنتهى: قال الشيخ: يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها وإلا وجب الدم، والوجه عندي سقوط هذا لأنه غير مذكور في الخبر، مع أن الظاهر خلافه، وسدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإصابة، فلو كان محرما لبينه لأنه محل الحاجة، انتهى.والأحوط ما قاله الشيخ لكن لا يمكن الحكم بوجوبه، ولا بوجوب الكفارة بتركه لعدم النص. (منه. قده).