وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم، ولا يخمر رأسه، والمرأة (1) لا بأس أن تغطي وجهها كله (2). ورواه الكليني كما يأتي (3).