وعنه، عن عبد الرحمن، عن جعفر بن موسى(1)، عن مهران بن أبي نصر، وعلي بن إسماعيل بن عمار جميعا، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال (2): سألناه فقال في حلق القفا للمحرم: وإن كان أحدكم (3) يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به، وإلا فليرم (4) ما جرى عليه الموسى إذا حلق.