الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن محمد المفيد في المقنعة قال سئل عليه السلام عن قتل الذئب والأسد فقال لا بأس بقتلهما للمحرم …

 الرقم: 17047  المشاهدات: 1585
قائمة المحتويات محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سُئل (عليه السلام) عن قتل الذئب والأسد فقال: لا بأس بقتلهما للمحرم إن (1) أراداه قتل الدواب في الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب.ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب 7 من أبواب حد المحارب، وفي الباب 22 من أبواب قصاص النفس.">(2) وكل شيء أراده من السباع والهوام فلاحرج عليه في قتله.

المصادر

المقنعة: 70.

الهوامش

1- في المصدر: إذا.
2- في نسخة: أراده.وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب.ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب 7 من أبواب حد المحارب، وفي الباب 22 من أبواب قصاص النفس.



الفهرسة