وعنه، عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن جميل، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: سألت (1) أبا عبدالله (عليه السلام) عن النبت الذي في أرض الحرم، أينزع؟ فقال: أما شيء تأكله الأبل فليس به بأس أن تنزعه. ورواه الصدوق مرسلا (2)، وكذا الذي قبله. قال الشيخ: يعني أن الأبل يخلي عنها ترعى كيف شائت واستدل بالحديث الأول.